أنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد - بحيث يكون تامّا خالصا من إشكالات الإيرادات - شامل للإجماع المنقول أيضا ، فليلاحظ .
ويعضد الرواية والإجماع ما سيذكره الشهيد ، فتأمّل .
قوله : ويتوجّه على الأوّل أنّ كون هذه القطعة . ( 2 :
280 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّه استدلّ على نجاسة جميع أجزاء الكلب ولو كانت ممّا لا تحلَّه الحياة بما ورد أنّه : « رجس نجس » « 1 » ، ولم يورد على نفسه بمثل ما أورده في المقام ، فتأمّل .
قوله : وهذا المعنى مفقود مع الانفصال . ( 2 : 280 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ الاستصحاب حجّة وجار في أمثال ما نحن فيه ، مثل :
نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة ، وقد مرّ الكلام في مبحثها « 2 » ، فليلاحظ .
قوله « 3 » : منع بطلان اللازم . ( 2 : 280 ) .
( 3 ) هذا المنع في غاية البعد .
قوله : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله . ( 2 : 282 ) .
( 4 ) الظاهر أنّه قدر حمّصة وزنا أو جثّة فيمكن الحمل على ما إذا وقع شائعا ، والشائع يجيء بقدر الدرهم . وفي بعض نسخ الفقيه : الخمصة - بالخاء المعجمة - أي أخمص الراحة ، فيكون المراد قدر الدرهم ، بناء على أنّ هذا قدره ، فلا إشكال حينئذ .
قوله : ونقل الشيخ في المبسوط . ( 2 : 284 ) .
هامش
« 1 » المدارك 2 : 276 .
« 2 » راجع ج 1 : 57 و 91 .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .