الشارح ، سيّما مع القبول في الكلّ إلَّا نادرا منه .
ويدلّ عليه أيضا قوله : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » . والتقريب كما تقدّم .
ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى * ( لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * « 1 » .
قوله : وضعف الوجهين ظاهر . ( 2 : 279 ) .
( 1 ) لكن ما دل على وجوب الغسل ، شموله لما نحن فيه لعلَّه لا يخلو عن تأمّل ، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه ، ولم يبق إلَّا قدر رأس إبرة ، وأمثاله ممّا لم يتمّ الغسل بغير غسله ، وهو في غاية الصغر ، لكونه من الأفراد التي لا ينصرف الذهن إليها بمجرّد سماع ما دل عليه ، لعدم كونه من الفروض الشائعة .
مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة : أنّه « ما جرى عليه الماء فقد طهر » « 2 » . وورد : أنّ « غسل الميت مثل غسل الجنابة » « 3 » . وإن كان ما ذكره الشارح أيضا لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط واضح ، فتأمّل .
قوله : والعمل بها قليل . ( 2 : 280 ) .
( 2 ) الظاهر أنّ المراد [ أنّ ] العمل بالمقطوعة من حيث هي هي قليل ، لكن لا يخفى أنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، ودعوى الشيخ على تقدير عدم الثبوت ثبوت الشهرة منها لا أقلّ منه ، فتنجبر الرواية بها .
مع أنّ الإجماع المنقول حجّة عند جمع من المحققين « 4 » ، بناء على
هامش
« 1 » الواقعة : 79 .
« 2 » الكافي 3 : 43 / 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
« 3 » التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1 .
« 4 » منهم الشهيد في الذكرى : 4 ، والشيخ حسن في المعالم : 182 ، والشيخ البهائي في الزبدة : 71 .