أنّ تقييد المفهوم بخصوص عدم جواز الصلاة ربما لا يخلو عن خروج عن الظاهر .
مع أنّ هذه الشهرة العظيمة بين الأصحاب في نجاستها - بل الظاهر أنّه إجماعيّ ، وقد ادعى الإجماع الشيخ ، والمصنّف ، والعلَّامة ، وابن زهرة ، والشهيد « 1 » - ممّا يرجّح حمل الروايات على النجاسة وإرادتها ، بل الظاهر أنّ المشايخ المتقدّمين على الشيخ ما كانوا يفهمون منها إلَّا النجاسة .
وممّا يرشد اتّفاق الأصحاب سوى ابن الجنيد على عدم مطهّرية الدباغ ، وقول ابن الجنيد بالمطهرية « 2 » ، فتدبّر .
قوله : بل يحتمل أن يكون لإزالة . ( 2 : 268 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ بمجرّد احتمال العلوق لا يحكم الشرع بالغسل مطلقا .
قوله : كما يشعر به . ( 2 : 268 ) .
( 2 ) لا إشعار فيه أصلا إن لم نقل بالاشعار على خلافه ، كما هو الطريقة في معرفة النجاسات بمجرّد الغسل .
قوله « 3 » : فلم أقف فيها على نصّ . ( 2 : 268 ) .
( 3 ) فيه - مضافا إلى ما عرفت من النصّ ، بل النصوص الكثيرة - أنّ مرسلة الصدوق دلالتها على الطهارة من جهة صحة الاستعمالات والانتفاعات المذكورة ، [ و ] « 4 » الأخبار الصحيحة مانعة عن الانتفاع به مطلقا ، كما اعترف ، فكيف يجوز له التمسّك بهذه المرسلة ؟ ! بل يمكن أن
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 60 ، المعتبر 1 : 420 ، نهاية الإحكام 1 : 269 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، الذكرى : 13 .
« 2 » حكاه عنه في المختلف 1 : 342 .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 4 » في النسخ : في ، والظاهر ما أثبتناه .