« في » في الوضوء « 1 » ، فتأمّل .
قوله : ويمكن حملها . ( 2 : 225 ) .
( 1 ) بعيد ، بل الظاهر حمل هذه الروايات على التقيّة ، كما فعله في الاستبصار .
قوله : الدالة على وجوب مسح الكف . ( 2 : 225 ) .
( 2 ) مضافا إلى أنّ ظاهرها يقتضي عدم كون الباء للتبعيض ، وعلى تقدير الصحة فالظاهر أنّه عليه السّلام كان في مقام الجدل مع العامة وإثبات الحق على طريقتهم ، فتدبّر .
قوله : مجمع عليه . ( 2 : 226 ) .
( 3 ) فيمكن الاستدلال بعدم القول بالفصل والإجماع المركب .
قوله : إذ لا دلالة . ( 2 : 226 ) .
( 4 ) ظاهرها الاستيعاب لو لم يكن مانع من الخارج ، مثل فهم الفقهاء ، والإجماع المركب ، وحسنة الكاهلي المنجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمونها نص فلا تقاومه الظواهر ، سيّما بعد اعتضاده بما ذكر .
قوله : لمساواة الوضوء . ( 2 : 226 ) .
( 5 ) مضى الكلام فيه في بحث البدأة بالأعلى « 2 » .
قوله : وربما كان في صحيحة . ( 2 : 226 ) .
( 6 ) في التمسك به إشكال ظاهر . ومضى في مثل ما نحن فيه في بحث البدأة بالأعلى .
قوله : ودلت عليه ظواهر النصوص . ( 2 : 227 ) .
هامش
« 1 » انظر الوافي 6 : 585 ، والحبل المتين : 87 .
« 2 » راجع ص 133 - 134 .