لكن مرّ الكلام في هذا الجواب في بحث البدأة بالأعلى « 1 » .
قوله : والصحة لصدق التيمم المأمور به . ( 2 : 228 ) .
( 1 ) على تقدير ثبوت الوجوب من وجوب التأخير لعله يتعين الاحتمال الثاني ، لأنّ الوجوب حينئذ لأجل عدم فوت الصلاة ، وهو أمر خارج عن التيمم ، فتأمّل .
قوله « 2 » : قياس محض . ( 2 : 228 ) .
( 2 ) ليس كذلك ، بل نظره إلى عموم البدلية وعموم المنزلة وقد اعترف بذلك في ما سبق ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة . ( 2 : 229 ) .
( 3 ) في الموثق عن عمار أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن التيمم ، من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : « نعم » « 3 » . وقد بيّنّا أنّ الموثق حجّة ، سيّما إذا وافق الأخبار .
لكن الصدوق في أماليه عدّ ما اختاره في الفقيه هو والمشهور من جملة دين الإمامية ، حيث قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّ من لم يجد الماء - إلى قوله - : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها
هامش
« 1 » راجع ص 133 - 134 .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 3 » الفقيه 1 : 58 / 215 ، التهذيب 1 : 212 / 617 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمّم ب 12 ح 6 .