الكف ، إلَّا أنّه يريد من البعض خصوص ظهر الكف ، لكن على هذا لا يكون الدلالة على مطلوبه من جهة الباء ، بل من جهة كون اليد هي الكف .
وبالجملة بين استدلالية تدافع ظاهر ، مع قطع النظر عن عدم التمامية ، فتدبّر .
قوله : وما ذاك إلَّا لعدم تناول . ( 2 : 223 ) .
( 1 ) فيه منع ظاهر ، مع أنّ من لاحظ كلام فقهائنا وفقهاء العامة في الأصول والفروع لا يبقى له تأمّل في عدم اتفاقهم على كون اليد غير متناول لما فوق الرسغ ، بل القول بكون مجموع ما بين المنكب ورؤوس الأصابع معنى حقيقيا ، والقول بالاشتراك بينه وبين الأبعاض مشهوران معروفان . مع أنّ الحق هو الأوّل ، للتبادر عند الإطلاق ، ويشهد عليه قوله تعالى :
* ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ، فتدبّر .
قوله : وفهم العلَّامة في المختلف . ( 2 : 223 ) .
( 2 ) العلَّامة حمل لفظ « فوق الكف » على ظهر الكف ، فحمل « قليلا » على أنّه لا يجب .
قوله : وأجاب الشيخ . ( 2 : 225 ) .
( 3 ) نسب في الاستبصار هذا التوجيه إلى القيل « 1 » .
قوله : مع أنّه لا يجري في صحيحة . ( 2 : 225 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ الغسل في هذه الصحيحة بفتح الغين لا بضمّها ، والمراد :
العضو الذي فيه الغسل في الوضوء يتيمم ، لا الموضع الذي فيه المسح فيه ، فتأمّل . هذا على النسخة التي لا تكون كلمة واو ما بين لفظ الغسل وكلمة
هامش
« 1 » الاستبصار 1 : 171 .