وأعد الصلاة » « 1 » انتهى .
والصدوق في الفقيه ذكر ذلك بعينه « 2 » ، وغير خفي أنّه أخذه منه ، وأفتى به ، وذكر في أول الفقيه ما ذكر ، فتدبر وقال في أماليه : إن من دين الإمامية الإقرار بأن كل غسل فيه وضوء في أوّله ، إلَّا غسل الجنابة فإنه فريضة « 3 » .
وفي الغوالي ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « كل الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلَّا الجنابة » « 4 » .
قوله : ولا جعل الثانية من الحسن . ( 1 : 358 ) .
( 1 ) إذا كان في الرواية من ليس من الحسان بل كلهم من الصحاح كان اللازم أن يذكر في الصحيح عن حماد ، وظهر أن مراده من الحسن ليس المعنى الاصطلاحي ، وهو غير بعيد بالنسبة إلى العلامة - رحمه اللَّه - فتأمّل .
قوله : وأجيب عنه بأن الآية . ( 1 : 359 ) .
( 2 ) تخصيص الكتاب على تقدير تسليم جوازه بأخبار الآحاد يشكل بمثل هذه الأخبار المعارضة لأخبار أخر معمول بها عند الأصحاب ومشتهرة بينهم في الرواية والعمل . ويؤيد عموم الكتاب عمومات الأخبار الكثيرة الواردة في أن من أحدث الأصغر عليه الوضوء . فتأمّل جدا .
وأمّا المخصص فالضعيف ليس بحجة أصلا فضلا عن أن يقاوم الكتاب والأخبار الموافقة له المنجبرة بعمل الأصحاب وغيره ، وأما الصحيح
هامش
« 1 » فقه الرضا : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
« 2 » الفقيه 1 : 49 .
« 3 » الأمالي : 515 .
« 4 » العوالي 2 : 203 / 110 ، المستدرك 1 : 477 أبواب الجنابة ب 26 ح 3 .