يشهد عليه كل ما ورد من أنها تحيض بمجرد رؤية الدم « 1 » .
قوله : من حيث ترك المعلوم . ( 1 : 324 ) .
( 1 ) قد عرفت الكلام في هذا أيضا .
قوله : تعويلا على مجرد الإمكان . ( 1 : 324 ) .
( 2 ) بل على الإجماع . وأمّا المجمعون فلعلهم اطلعوا على المستند ، وبكون الإجماع واقعيا ، والمظنون صحة دعوى الإجماع وحقيته ، مع ما عرفت مما يمكن أن يصير مستندا لهم ، وطريق الاحتياط واضح .
قوله : وهو غير بعيد « 2 » . ( 1 : 327 ) .
( 3 ) لعل مراده أن مقدار العادة والمتقدم والمتأخر يكون المجموع حيضا إلى عشرة أيام ، وما زاد عنها فاستحاضة ، يعني لا يجب الاقتصار على العادة في الحكم بكونه حيضا ، ولا جعل نفسها حيضا ، بل المتقدم والمتأخر أيضا حيض ، بشرط أن لا يزيد على العشرة ، فليلاحظ عبارة المبسوط .
قوله : وتشهد له . ( 1 : 328 ) .
( 4 ) في شهادتها له نظر ، بل الكل يشهد للمصنف .
قوله : موضع الخلاف . ( 1 : 328 ) .
( 5 ) ليس كذلك ، بل هو أعم ، كما صرح به ابن إدريس والشهيد ، وعبارة المحقق التي سيذكرها في المقام صريحة أيضا في ذلك ، وأمّا كلام المختلف فلا صراحة بل ولا ظهور فيه لما ذكره ، غاية ما فيه أنّه أتى بالأخبار المتضمنة لاعتبار الأوصاف دليلا على المدعى ، بعد جعله المدعى أعم كغيره ، وغير خفي أن دليل الفقيه ربما يكون أخص من المدعى ، ويتمون
هامش
« 1 » انظر الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 و 6 .
« 2 » انظر المدارك 1 : 327 الهامش ( 5 ) .