تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( 1 ) وقد ذكرت الأقوال في رسالتي فلاحظ . قوله : وهي مع قصور سندها . ( 1 : 323 ) . ( 2 ) أمّا القصور ففيه : ما مر مرارا وسيجئ من أنه لا قصور أصلا ، مضافا إلى أن الصدوق - رحمه اللَّه - رواها ثم أفتى بها « 1 » ، والكليني أيضا رواها ، ويظهر منه أيضا أنّه أفتى بها ، ولذا قال : وروي ستون « 2 » . وأمّا الدلالة فيكفي فيها عدم قول بين المسلمين - فضلا عن الشيعة - بأنّه غير الستين ، بل لا شبهة في أنّه لو كان غير الخمسين فهو الستون ليس إلَّا ، ويظهر ذلك من الخبر أيضا ، إذ لم يرد خبر في كون الحد غير ذلك ، بل ورد أن الحدّ ستون ويتأيد ذلك بما ذكرنا ، فتدبر . ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن « 3 » ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد ، والعام على الخاص ، سيما إذا كان الإطلاق ، لأنه ينصرف إلى الغالب ، فتأمّل . وربما كان مستند القول بالستين مطلقا رواية عبد الرحمن الأخيرة ، وما قال في الكافي : « وروي ستون سنة » ، والعمومات الدالة على اعتبار الصفة « 4 » ، والعمومات الدالة على اعتبار العادة « 5 » ، والإجماع الذي ادعي
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 51 / 198 . « 2 » الكافي 3 : 107 / 2 . « 3 » الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 1 . « 4 » انظر الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 . « 5 » انظر الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 .