تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
قوله : ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع . ( 1 : ) * 293 ) . ( 1 ) وكذا المرتضى ، وابن زهرة ، وابن إدريس والعلَّامة « 1 » . قوله « 2 » : ورواية زرارة . ( 1 : 294 ) . ( 2 ) لكن تدل على أن أجزاء الغسل ثلاثة : صبّ على الرأس ، وصبّ على المنكب الأيمن ، وصب على المنكب الأيسر ، لا أن له جزئين : صبا للرأس ، وصبا للجسد ، بل تدل على أن كل واحد من الأجزاء الثلاثة يجب تحققه لتحقق ماهية الغسل للأمر بكل واحد منها في مقام بيان الغسل ، لا أن الواجب هو الصب على الرأس والصب على مجموع الجسد ، كما نسب إلى الشاذّ منا ، فيثبت المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل . مضافا إلى أن الواجبين الآخرين لا يمكن تحققهما دفعة ، بل لا بدّ من تقدم أحدهما وكونه المتحقق عقيب الواجب الأول . فإمّا أن يكون نسبة هذا المعنى إلى كل واحد منهما على السواء من دون رجحان أصلا ، أو يكون الرجحان لوجوب الصب على الأيمن ، والثاني هو الأرجح والأظهر بحسب فهم العرف . فإن الظاهر والمتبادر من قوله عليه السلام : « ثم صب على منكبه الأيمن » بعد قوله : « ثم صب على رأسه » بلا فصل ، كون الصب على الأيمن بعد الصب على الرأس وكذلك المتبادر من قوله : « وعلى منكبه الأيسر » بعد ذكر قوله : « على منكبه الأيمن » في ضمن السياق المزبور كون الصب على الأيسر بعد الصب على الأيمن ، سيما بعد ملاحظة ما ورد من أنّ اللَّه تعالى
هامش
« 1 » الانتصار : 30 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، السرائر 1 : 135 ، التذكرة 1 : 231 . « 2 » هذه الحاشية ليست في « أ » .