( 1 ) يمكن الجمع بحمل هذه على مسّ غير الاسم ، على ما يومئ إليه قوله :
وفيها اسم اللَّه ، فتأمّل .
قوله : لنا قوله تعالى . ( 1 : 280 ) .
( 2 ) في الاستدلال به إشكال ظاهر .
قوله : والضرائح المقدسة . ( 1 : 282 ) .
( 3 ) ورد في بعض الأخبار في المنع عن دخول بيوت الأئمة عليهم السلام جنبا ، فلاحظ ، حيث قال للراوي معترضا عليه : أهكذا تدخل بيوت الأنبياء « 1 » ؟ ، على ما هو ببالي ، فلاحظ .
قوله : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب . ) *
( 1 : 282 ) .
( 4 ) وفي الفقه الرضوي : « وليس للحائض والجنب أن يضعا في المسجد شيئا ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره » « 2 » .
قوله « 3 » : وروي أن الأكل . ( 1 : 283 ) .
( 5 ) وروى الحلبي عن الباقر عليه السلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » « 4 » .
قوله : على كراهة الأكل . ( 1 : 284 ) .
( 6 ) دليل الكراهة هو الخبران المذكوران عن الصدوق ، المنجبران بعمل
هامش
« 1 » رجال الكشي 1 : 399 / 288 ، الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 16 ح 5 .
« 2 » فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 463 أبواب الجنابة ب 10 ح 1 ، بتفاوت يسير .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 4 » الفقيه 1 : 47 / 181 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 4 .