قصد الأداء والقضاء ، وهو غير واجب ، كما سيجيء « 1 » .
قوله : وتدل عليه . ( 1 : 266 ) .
( 1 ) في استدلاله بهذه الأخبار على العموم المذكور نظر ، إذ العموم لو كان فإنما هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة ، كما اعترف الشارح وصرح مرارا ، مع أن بعضها لا عموم فيها ، فتأمّل .
إلَّا أن الحكم إجماعي بل الظاهر أنّه ضروري .
قوله : لأنها صفات لازمة . ( 1 : 266 ) .
( 2 ) يتوجه على دليله هذا ما ذكره - رحمه اللَّه - ردّا على جماعة من الأصحاب من جواز عموم الوصف ، إلَّا أن يدعي اليقين بكون هذه الصفات من خواص المني ، لكن يتوجه عليه صورة فقدها ، فتأمّل .
قوله : وهو مشكل . ( 1 : 267 ) .
( 3 ) لا شبهة في أن الغالب اتصاف المني بالوصفين المذكورين ، فيحصل المظنة من جهتهما .
نعم ، في اعتبار المظنة إشكال ، بل مقتضى الأدلة عدم اعتبارها مطلقا إلَّا أن يدل على اعتباره دليل شرعي ، وإن كان مقتضى الدليل الأول الذي ذكره الشارح اعتبارها عند الاشتباه . والحق أنه ليس بدليل ، بل الدليل هو صحيحة علي بن جعفر ، نعم هو يصلح للتأييد .
وما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه لم نجد له أصلا بعنوان الإطلاق والكلية ، نعم ظن المجتهد حجة ، وليس هذا منه ، لأنه من ظنون المكلفين من حيث هم مكلفون لا من ظنون المجتهدين من حيث هم مجتهدون ، والفرق بينهما واضح ، والدليل الذي يدل على حجية ظن المجتهد لا يشمل
هامش
« 1 » انظر المدارك 3 : 311 .