فمعارضها محمول على أنهما ليسا من فرائضه ، لعين ما ذكرنا ، فتأمّل .
قوله : وعندي في هذا الجمع نظر . ( 1 : 233 ) .
( 1 ) ستعرف دفع النظر ، مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة « 1 » .
قوله : أخذ بأحوطهما . ( 1 : 233 ) .
( 2 ) هذا مخالف لما يظهر من أحواله صلَّى اللَّه عليه وآله في عباداته ودعواته وغيرها ، بل كان كثيرا ما يقتصر على الواجبات توسعة أو لغرض آخر ، وإن كان صلَّى اللَّه عليه وآله في جميع أوقاته مستغرقا في ذكره تعالى ومحبته وشوقه .
قوله : قال الصدوق . ( 1 : 233 ) .
( 3 ) وصرح في الأمالي بجواز المرتين ، ونسبه إلى عقائد الإمامية « 2 » ، فما نسب إليه من القول بالمنع فاسد « 3 » .
قوله ( ع ) : ومقتضى كلام . ( 1 : 233 ) .
( 4 ) فظهر من كلام هؤلاء أيضا كون الثانية غير حرام إن كانت جزءا للوضوء وغير خارجة عنه ، فيقتضي كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء « 4 » العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع على عدم الحرمة ، ومما ذكرنا عن الأمالي ، ومن الأخبار الكثيرة التي سنذكرها ، ومما أشرنا في الحاشية السابقة الطويلة ، والإجماعات عدم إمكان حمل أخبار التثنية على التقية .
قوله : وعلى هذا فيمكن . ( 1 : 233 ) .
هامش
« 1 » انظر الوسائل 10 : 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 .
« 2 » أمالي الصدوق : 515 .
« 3 » نسبه إليه في السرائر 1 : 100 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « د » .