تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
« الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ » « 1 » ، وما كتبه عليه السلام كله محض الحق . وفي رجال الكشي في داود بن زربي : قال : قلت للصادق عليه السلام : كم عدة الطهارة ؟ قال عليه السلام : « ما أوجبه اللَّه تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول اللَّه أخرى لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له » - إلى أن قال - : « يا داود توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن « 2 » عليه » « 3 » . وفي ما كتب القائم عليه السلام إلى العريضي من أولاد الصادق عليه السلام : الوضوء كما أمر اللَّه تعالى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد ، واثنان إسباغ الوضوء ، وإن زاد على الاثنين أثم « 4 » . ( وفي ما كتب الرضا عليه السلام إلى المأمون : واحد فريضة والثاني استحباب ، ومن زاد على الاثنين أثم ) « 5 » . ومما ذكرناه عن الكشي يظهر وجه الجمع بين ما ورد من أن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام كان واحدة واحدة ، وبين ما دل على أنّ المرتين مستحب ، وفيه إشارة إلى ما ذكره ابن أبي عقيل : ولئلا يكون قد قصر . فإنهما عليهما السلام كانا منزهين عن الضعف والتقصير ، وإن احتمل أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ربما توضأ مرتين مرتين
هامش
« 1 » عيون أخبار الرضا 2 : 125 / 2 ، الوسائل 1 : 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 23 . « 2 » في النسخ : ولا تزدنّ ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر . « 3 » رجال الكشي 2 : 600 / 564 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2 . « 4 » لم نعثر عليه . « 5 » انظر تحف العقول : 311 . وما بين القوسين ليس في « ج » و « د » .