( 1 ) فيه نظر من وجوه :
الأول : أن الحمل إنما هو بعد مقاومة المعارض بحسب السند ، وهي مفقودة ، لأن النصوص التي ذكرها ليس فيها صحيح يقاوم أحد الصحاح ، فكيف يقاوم الصحاح ، سيما على طريقته - رحمه اللَّه - ؟ ! الثاني : أنّ في بعضها : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه » .
وقال ابن أبي عقيل : السنة إتيان الماء على الأعضاء مرتين ، الفرض من ذلك مرة ، والاثنتان سنة ، ولئلا يكون قد قصر ( المتوضئ في المرة ، فيكون يأتي « 1 » على تقصيره ، فإن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك ، بذلك ( جاء التوقيع ) « 2 » عنهم عليهم السلام ، وصرح بمضمون فتواه ابن الجنيد والمفيد « 3 » .
وسند الحديث وإن كان فيه القاسم بن عروة إلا أنه يجبره ما ذكرناه ، مضافا إلى أن حديث القاسم قوي ، كما حققناه في الرجال « 4 » ، مع أنك قد عرفت أن المعارض ليس بصحيح ، وتلك الزيادة لا تلائم ما ذكره من الحمل ، مضافا إلى بعده في نفسه ، بل ومستبعد جدّا بملاحظة أن جزء العبادة كيف يتصف بالإباحة ؟ ! إذ المقصود أن الغسل الثاني جزء للوضوء ويفعل بقصد الوضوء لا بقصد عدم الوضوء بل للاستبراد أو لغوا أو غير ذلك ، إذ مع كون ذلك غير مورد المسألة لا مانع فيه أصلا وإن زاد على المرتين عندهم ( سوى كون المسح بغير نداوة الوضوء وهو مشترك بين المرتين - لو
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « د » : الثاني .
« 2 » في « ا » : جاء التوقيف ، وفي « و » : جاز التوقيف .
« 3 » انظر المختلف 1 : 118 ، والمقنعة : 48 .
« 4 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 263 .