تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قوله : لا بأس . ( 1 : 214 ) . ( 1 ) ربما تكون هذه الرواية متحدة مع الرواية الآتية في مسح الرجلين عن حماد بن عثمان « 1 » ، فتأمّل جدا . قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 214 ) . ( 2 ) فيه : أنّ حال المقام حال وجوب البدأة بالأعلى والمرفق في الغسل وأنه لا ضعف أصلا في ما ذكراه ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بما أمر به ولا يتحقق إلَّا أن يعلم أنه أتى به ، وللاستصحاب ، وقولهم عليهم السلام : لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله « 2 » ، وغير ذلك ، والعلم لا يتحقق في موضع الخلاف ، ومعلوم بالضرورة أنه لا يوجد نص يبين مجموع ماهية الوضوء ، وماهية العبادة توقيفية ، وكون ماهية المسح معلومة لا يكفي لمعلومية ماهية الوضوء ، كما أنّ معلومية ماهية الغسل لا يكفي ، ومن قال بوجوب البدأة لا يقول بأنه داخل في ماهية الغسل والمسح ، بل يقول : داخل في الوضوء ، كالترتيب وغيره ، والتمسك بأصل العدم موقوف على حجية الاستصحاب ، لأنه نوع منه ، والشارح لا يقول به . ومع ذلك جريانه في ماهية العبادات خلاف ما حقق في محله . قوله « 3 » : لا نفس الخلاف . ( 1 : 214 ) . ( 3 ) نعم ، الخلاف يورث شبهة ، والتجنب عن الشبهة مستحب ، وارتكابها مرجوح . قوله : والأظهر . ( 1 : 215 ) . ( 4 ) فيه إشكال يظهر على من لاحظ الأخبار ، وكلام الأصحاب ، والنزاع
هامش
« 1 » انظر المدارك 1 : 221 . « 2 » التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ، بتفاوت . « 3 » هذه الحاشية أثبتناها من « ه » .