الآخر ، لما ذكر في غسل بعض يد الأقطع .
قوله : لأنه كالجزء من اليد . ( 1 : 206 ) .
( 1 ) لعل مراده أنّ تحت هذه الأشياء أجزاء من اليد يجب غسل ظواهرها ، وظاهرها صارت الآن ظواهر هذه الأشياء .
قوله : لم يجب غسلها قطعا . ( 1 : 207 ) .
( 2 ) لأن ما أمر اللَّه بوجوب غسله من الأيدي هو الذي يكون له مرفق ، ووجوب غسل اليد الأصلية وان لم يكن لها مرفق إنما هو بالإجماع ، فتأمّل .
قوله : احتج العلامة في المختلف . ( 1 : 208 ) .
( 3 ) وفي الكشي ، في ترجمة حريز بن عبد اللَّه - في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن - قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد اللَّه كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة « 1 » .
قوله : واحتجوا عليه . ( 1 : 210 ) .
( 4 ) الحديث في الكافي في باب علة الأذان حديث صحيح طويل في آخره : « ثم أوحى اللَّه تعالى إليّ : يا محمّد ، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك ، فدنى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن » إلى أن قال : « ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك » « 2 » .
وفي كشف الغمة أن الكاظم عليه السلام كتب إلى علي بن يقطين :
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 627 / 616 ، المستدرك 1 : 316 أبواب الوضوء ب 22 ح 1 .
« 2 » الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 .