كنا نخاف عليك » « 1 » ، ولم يتعرض في هذه المرتبة إلى تخليل الشعر ، وفيه شهادة على كونه من بدع العامة .
قوله : نظرا إلى أن المواجهة . ( 1 : 203 ) .
( 1 ) لم أفهم هذا ولا اعتراض الشارح ، فتأمّل .
قوله : وأيديكم إلى المرافق . ( 1 : 203 ) .
( 2 ) ذكر الشيخ في الخلاف أنه ثبت عن أهل البيت أن « إلى » بمعنى « مع » هنا « 2 » .
قوله : وهو مذهب أهل البيت . ( 1 : 204 ) .
( 3 ) ويظهر من العلامة في المنتهى أن وجوب غسله بالأصالة إجماعي عند الشيعة ، وما نقله الشارح من المنتهى خلاف ما في المنتهى « 3 » ، فلاحظ .
قوله : توفيقا بين الآية والأخبار . ( 1 : 204 ) .
( 4 ) في كشف الغمة عن الكاظم عليه السلام : « الوضوء كما أمر اللَّه تعالى : اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا ويديك من المرفقين كذلك » « 4 » الحديث ، وورد أيضا أن الآية هكذا ، أي من المرافق « 5 » ، وضعف السند غير مضر بعد عمل الأصحاب بمضمونه ، مع أن ما في كشف الغمة لا تأمّل في صحته ، فتأمّل .
قوله : للأصل . ( 1 : 205 ) .
هامش
« 1 » إرشاد المفيد 2 : 227 ، كشف الغمة 2 : 226 - 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 .
« 2 » الخلاف 1 : 78 .
« 3 » قال في المنتهى ( 1 : 58 ) : يجب غسل اليدين بالإجماع والنص ، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل ، خلافا لبعض أصحاب مالك ، وابن داود ، وزفر .
« 4 » كشف الغمة 2 : 226 .
« 5 » الكافي 3 : 28 / 5 ، الوسائل 1 : 405 أبواب الوضوء ب 19 ح 1 .