تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
قوله : ولا الروث . ( 1 : 172 ) . ( 1 ) الظاهر من العبارة أنه يكفي ويجوز كل شيء يزيل النجاسة سوى ما استثني ، وهو رأي الشيخ ومن تبعه ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه « 1 » ، وكذا ابن زهرة « 2 » ، والمحكي عن سلار أنه لا يجزئ إلَّا ما كان أصله الأرض « 3 » . وعن ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف وما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجرّ والخزف إلَّا إذا لابسه طين أو تراب يابس « 4 » . ولعل نظره إلى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » « 5 » . وعن المرتضى - رحمه اللَّه - أنه جوز بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخزف « 6 » . ولعل نظره إلى أن الوارد في الأخبار هو هذه الثلاثة . ومستند المشهور بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه قال عليه السلام : « وأما العظم والروث فطعام الجن » ، إذ لو كان منحصرا في الشرع في الحجر والكرسف والمدر لما أجاب بما أجاب . قوله : بما يحصل النقاء . ( 1 : 173 ) .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 106 . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . « 3 » المراسم : 32 . « 4 » انظر الذكرى : 21 ، والذخيرة : 18 . « 5 » عوالي اللآلي 2 : 13 / 26 و 208 / 130 ، المعتبر 2 : 116 ، الوسائل 5 : 118 أبواب مكان المصلي ب 1 ح 5 ، المستدرك 2 : 530 أبواب التيمّم ب 5 ح 8 . « 6 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 131 ، وفيه وفي « ا » : « الخرق » بدل « الخزف » .