مع أن الأحوط مراعاة فتوى الأصحاب إلَّا في صورة عدم وجدان الطهور .
وفي الفقه الرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك فلا تنقض من أجلها الوضوء ، إلَّا أن تسمع صوتها أو نجد ريحها ، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أو لم تشم » « 1 » . انتهى ، وهذه مع قوتها في نفسها ومطابقتها لفتاوى الأصحاب والعمومات والإطلاقات صريحة الدلالة ، فلا يعارضها الروايتان ، لاحتمال ما ذكرناه ، أو أن المراد ما من شأنه أن يسمع ويشم ، للعلة المذكورة ، فتأمّل .
قوله : بإطلاقها . ( 1 : 144 ) .
( 1 ) أقول : الاعتماد إنما هو على الوفاق ، وإلَّا فالإطلاق محمول على الشائع المتعارف ، كما صرح به مرارا ، فتدبر .
قوله : وفيه نظر . ( 1 : 145 ) .
( 2 ) وسيجئ منا كلام ، فلاحظ .
قوله : ونقل عن أبيه . ( 1 : 145 ) .
( 3 ) لكن ( الشيخ ادعى في التهذيب إجماع المسلمين على ناقضية النوم في الجملة « 2 » ، والصدوق « 3 » ذكر في الأمالي « 4 » : أن من دين الإمامية الإقرار بأنه لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ، والنوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر ، ومزيل العقل « 5 » ، انتهى .
هامش
« 1 » فقه الرضا « ع » : 67 ، المستدرك 1 : 227 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2 .
« 2 » التهذيب 1 : 5 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 4 » كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : الخصال .
« 5 » أمالي الصدوق : 514 .