حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلَّا أن يكون يسمع الصوت » « 1 » .
ومنه يظهر وجه الجمع أيضا ، فإن ذهاب العقل يظهر من ذهاب السمع ، مضافا إلى أن ذهاب العقل يحتاج معرفته إلى معرف عند عامة الناس .
ومما يدل على اعتبار ذهاب السمع الموثق كالصحيح عن ابن بكير ، وهذا هو الذي احتج به الشارح في المقام ، إذ في آخره : قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ قال : « نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت » .
وما رواه الكليني - رحمه اللَّه - بسنده الصحيح عنده ، والضعيف عند المشهور ، عن سعد ، عن الصادق عليه السلام : قال : « أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء » « 2 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، قال : « يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء » « 3 » ، وفي قوله : « قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن » شهادة واضحة على أن الأذن والقلب متلازمان . ثم قال : قلت : فإن حرك شيء على جنبه ولم يعلم به ؟ قال : « لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلَّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولكنه ينقضه بيقين آخر » ، وفيه دلالة على ما سينقله عن التذكرة ، ويدل عليه أخبار أخر أيضا .
ويدل على تعليق الحكم بالسمع الإجماع الذي ظهر من كلام
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 9 / 15 ، الوسائل 1 : 249 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2 . وفيهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام وبتفاوت يسير .
« 2 » الكافي 3 : 37 / 16 ، الوسائل 1 : 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 8 .
« 3 » التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .