تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قوله : في ضمن من لا يعلم . ( 1 : 136 ) . ( 1 ) عد من لا يعلم حالها في جملة غير المأمونة ربما يكون محل تأمل بملاحظة طريقة الشرع ، فتأمّل . قوله : نحن نطالبهم . ( 1 : 136 ) . ( 2 ) قد مرّ ما يتعلق بالمقام « 1 » . قوله : فانضحه بالماء . ( 1 : 137 ) . ( 3 ) ربما يظهر منه الكراهة لا أقل ، وأمّا النجاسة فلا ، لمعارضة أخبار أخر دالة على الطهارة . قوله : والأظهر عدم الكراهة . ( 1 : 137 ) . ( 4 ) هذا مخالف لما اختاره من أن السؤر بقية المشروب ، ومع ذلك ما سيجيء منه في العقرب والوزغ ، مع أن الكراهة من حيث الطب ربما تدل على كراهة سؤر الحية أيضا ، سيما إذا كان المراد من السؤر البقية . ومستند الشيخ وأتباعه رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبّا فيه ماء فخرجت منه ، قال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » « 2 » ، ومثل هذا الحديث حجة عندهم سيما مع تسامحهم في أدلة السنن ، فتأمّل . قوله : بكراهة سؤرها . ( 1 : 138 ) . ( 5 ) أقول : المعنى بذلك والمنصوص هو ما مات فيه أحدهما ، وهو غير السؤر قطعا ، وإن قلنا بأن السؤر ما باشره جسم حيوان ، لأن الموت فيه أمر زائد على ذلك .
هامش
« 1 » راجع ص 195 . « 2 » الكافي 3 : 73 / 15 ، التهذيب 1 : 413 / 1302 ، الاستبصار 1 : 25 / 63 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 3 ، باختلاف يسير .