وموثقة عمار الآتية ، ورواه الشيخ في الموثق ، والصدوق - رحمه اللَّه - عنه عن الصادق عليه السلام : أنه قال : « كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب » « 1 » ، ( بل ربما يحصل الدلالة بملاحظة تعاضد الأخبار الكثيرة ، فتأمّل ) « 2 » ، لكن الطير مستثنى فيها .
قوله : في كتابي الأخبار . ( 1 : 131 ) .
( 1 ) في ظهور ذلك منه نظر ، كيف وظهر منه خلاف ذلك في مواضع متعددة ، هذا على فرض أن يكون يظهر منه ( في الكتابين ) « 3 » في أمثال هذه المواضع مذهب ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : فإن الأدلة على ذلك . ( 1 : 132 ) .
( 2 ) الأدلة هي آية * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * « 4 » ، وآية * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * « 5 » ، والإجماع وانسداد باب العلم .
والأولى موقوفة على حجية مفهوم الصفة ، أو كون المفهوم مفهوم الشرط ، وموقوفة على عموم المفهوم ، والأخير غير مسلم عند الشارح .
والثانية موقوفة على كون ما نحن فيه داخلا في التفقه ، إذ لا كلام في رجوع العامي إلى الفقيه ، والفقاهة تتفاوت في الأزمنة بحسب الحاجة إلى الشروط ، وبحسب العلم والظن .
والدليل الرابع لعل المحقق لا يرضى به ، لتوقفه على انسداد باب
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » .
« 4 » الحجرات : 6 .
« 5 » التوبة : 122 .