تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وموثقة عمار الآتية ، ورواه الشيخ في الموثق ، والصدوق - رحمه اللَّه - عنه عن الصادق عليه السلام : أنه قال : « كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب » « 1 » ، ( بل ربما يحصل الدلالة بملاحظة تعاضد الأخبار الكثيرة ، فتأمّل ) « 2 » ، لكن الطير مستثنى فيها . قوله : في كتابي الأخبار . ( 1 : 131 ) . ( 1 ) في ظهور ذلك منه نظر ، كيف وظهر منه خلاف ذلك في مواضع متعددة ، هذا على فرض أن يكون يظهر منه ( في الكتابين ) « 3 » في أمثال هذه المواضع مذهب ، فلاحظ وتأمّل . قوله : فإن الأدلة على ذلك . ( 1 : 132 ) . ( 2 ) الأدلة هي آية * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * « 4 » ، وآية * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * « 5 » ، والإجماع وانسداد باب العلم . والأولى موقوفة على حجية مفهوم الصفة ، أو كون المفهوم مفهوم الشرط ، وموقوفة على عموم المفهوم ، والأخير غير مسلم عند الشارح . والثانية موقوفة على كون ما نحن فيه داخلا في التفقه ، إذ لا كلام في رجوع العامي إلى الفقيه ، والفقاهة تتفاوت في الأزمنة بحسب الحاجة إلى الشروط ، وبحسب العلم والظن . والدليل الرابع لعل المحقق لا يرضى به ، لتوقفه على انسداد باب
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » . « 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » . « 4 » الحجرات : 6 . « 5 » التوبة : 122 .