الجنب « 1 » ، مع إمكان الجمع بحمل المانع على ما إذا لم يكن المستعمل متصلا بالمادة وجاريا ، كما يشعر به قولهم عليهم السلام : « هو بمنزلة الجاري » « 2 » ، وأنّه « يطهر بعضه بعضا » « 3 » ، و « أليس هو بجار ؟ » « 4 » ، ويؤيده ظهور عدم البأس ، أصلا ورأسا في هذه الصورة .
وبالجملة : لا شك أن الاحتياط التجنب ، وإن كان الحكم بسلب الطهورية لا يخلو من إشكال .
قوله : بعد تمام ارتماسه . ( 1 : 127 ) .
( 1 ) لا وجه لهذا القيد ، لأن غسل الارتماس لا يتحقق إلا دفعة ، كما سيجيء في مسألة وقوع الحدث في أثناء الغسل « 5 » ، فما لم يتحقق من الغسل شيء لا يصير الماء مستعملا فيه ، فتدبر .
قوله : وهو غير جيد . ( 1 : 128 ) .
( 2 ) الظاهر أن مرادهم أن السؤر المبحوث عنه في كتب الفقهاء في المقام هو ماء قليل باشره جسم حيوان ، وربما يظهر ذلك من كتب الفقهاء في فتاويهم واستدلالاتهم ، بل ومن بعض أدلتهم ، مثل موثقة العيص بن القاسم : قال : سألت الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، وتغسل يدها قبل أن يدخلها
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 .
« 2 » التهذيب 1 : 378 / 1170 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 .
« 3 » الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 .
« 4 » الكافي 3 : 14 / 3 ، التهذيب 1 : 378 / 1169 ، الوسائل 1 : 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8 .
« 5 » يأتي في ص 345 .