الإناء ، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد » « 1 » ، فتأمل ذلك وغير ذلك .
قوله : في التعليل إشعار . ( 1 : 131 ) .
( 1 ) أقول : وإيماء إلى أن الأمر في السباع ليس كذلك ، فلعله الكراهة ، كما يظهر من أخبار متعددة وسنشير إليها .
قوله : وضعفها بالإرسال . ( 1 : 131 ) .
( 2 ) فيه ما عرفت مرارا من أنه لا بأس بالتسامح في أمثال المقام .
ويؤيده أيضا ما رواه الكليني بسند لا يقصر عن الصحيح - بل في الحقيقة صحيح - عن الصادق عليه السلام : قال : « لا بأس أن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » « 2 » .
وما رواه في الموثق عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب من سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه ؟ فقال : « أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس » « 3 » .
وما رواه الشيخ بسنده عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وما رواه الصدوق عنه عليه السلام : أنه قال : « كل شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » « 4 » .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 10 / 2 ، التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 31 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 ، بتفاوت يسير .
« 2 » الكافي 3 : 9 / 1 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 5 ح 1 .
« 3 » الكافي 3 : 9 / 3 ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسئار ب 5 ح 3 .
« 4 » التهذيب 1 : 228 / 658 ، الفقيه 1 : 8 / 9 ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسئار ب 5 ح 5 . وقوله : يجترّ هو من الاجترار ، وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244 ) .