تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
حي في مبحث الكر « 1 » ، وعبارة الفقه الرضوي « 2 » ، والاستبعاد الذي أشرنا هاهنا ، والقدماء يعملون بأمثال هذه الأخبار ، سيما مع تأييدها بما أشرنا . وربما يؤيده أيضا أن الأغلب في البئر عدم القصور عن الكر ، فربما يؤيد جميع ما ذكر عموم المفهوم وشموله لما نحن فيه ، إلَّا أنّه يبعده العلة المنصوصة ، وترك الاستفصال بالمرة ، وما أشرنا إليه من المرجحات الكثيرة ، مضافا إلى الأصول ، فبهذا يظهر استبعاد جعل هذا المذهب وجه جمع بين الأخبار ، مضافا إلى بعده في نفسه ، فتأمّل .
قوله : بنزح جميعه . ( 1 : 62 ) . ( 1 ) نقل ابن زهرة « 3 » وابن إدريس « 4 » الإجماع على ذلك . قوله : عشرين دلوا . ( 1 : 63 ) . ( 2 ) وفي رواية كردويه ورد « ثلاثين دلوا » « 5 » . قوله : وبين سائر المسكرات . ( 1 : 63 ) . ( 3 ) لعل بعض الفقهاء اعتقد أن الخمر حقيقة في كل مسكر ، كما هو عند بعض اللغويين « 6 » ، ولعل نظر من احتج بالإطلاق عليه في الأخبار إلى ذلك أيضا ، بأنه حقيقة في كل مسكر بالاشتراك المعنوي ، بأنّ الأصل عنده في الإطلاق الحقيقة ، وأن المجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل ، واستعمال اللفظ الكلي في فرده حقيقة جائز بل شائع .
هامش
« 1 » راجع ص 81 - 82 . « 2 » راجع ص 54 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . « 4 » السرائر 1 : 70 . « 5 » التهذيب 1 : 241 / 698 ، الاستبصار 1 : 35 / 95 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 . « 6 » انظر إيضاح الفوائد 4 : 156 ، والقاموس المحيط 2 : 32 .