قوله : ثم يقام . ( 1 : 67 ) .
( 1 ) قيل : هو بفتح الثاء ، وقيل : هو زائد ، ويؤيده أن المحقق لم يأت به عند ذكر الرواية « 1 » وربما يكون المراد تقدير كلمة « قال » بعد « ثم » ، بل ورد في بعض النسخ ذكر هذه الكلمة بعده صريحا ، وهو الأظهر . ويمكن أن يكون المراد الترتيب الخارجي ، وأن يكون من كلام عمار ، كما هو دأبه في ازدياد أمثال هذه ، سيما لفظ ثم بخصوصه ، فليتتبع رواياته وليتأمّل .
وبالجملة : بعد اتفاق الأصحاب على الفهم وعدم تأمّل أحد منهم ، مع أنهم هم الماهرون المطلعون الشاهدون ، لا وجه للتأمل من هذه الجهة .
فتأمّل .
قوله : أعيان مخصوصة . ( 1 : 67 ) .
( 2 ) لم يقل أحد بالاختصاص ، وربما كان خلاف الإجماع لو لم يحتمل مخالفة الظاهر .
وبالجملة : حال المقام حال سائر المقامات التي يتعدى الشارح - رحمه اللَّه - من خصوص المورد . مع أنهم حملوها على صورة التغير من تلك الأعيان ، جمعا بين الأخبار ، وعلما منهم بأن نزح الجميع لموت الفأرة - بل ومثل الكلب أيضا - فاسد . وتعديهم في التراوح عن صورة التغير بناء على القياس بطريق أولى ، وعدم القائل بالفصل .
قوله : بروايته وأمثاله . ( 1 : 68 ) .
( 3 ويؤيده اشتهار العمل بخصوص هذه بين الأصحاب ، بل وعدم الخلاف بين القائلين بالتنجيس ، فتأمّل .
قوله : من القائلين بالتنجيس . ( 1 : 68 ) .
( 4 ) بل ونرى القائلين بالطهارة أيضا حكموا به .
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 59 .