الاشتراك ، ومما ذكر ظهر المذهب الثاني والثالث . والرابع : أنه مجاز ، لأنه الأصل في كلام العرب ، بمعنى أنه الظاهر ، لأن الغالب في معانيهم المجاز .
قوله : تمسكا بمقتضى . ( 1 : 65 ) .
( 1 ) كان الأولى أن يقول فيه أيضا مثل ما قال في قطرة الخمر ، وما نقل في المسكر والفقاع وارد في العصير أيضا ، بل وأشد ، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علة « 1 » حرمة الخمر ، فلاحظ الكافي وغيره « 2 » . وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : أو مني . ( 1 : 65 ) .
( 2 ) نقل ابن زهرة وابن إدريس الاتفاق من الأصحاب عليه « 3 » . واستدل المحقق بأنه ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته ، فيجب نزح الجميع « 4 » ، وهذا يناسب القائل بالتنجيس .
قوله : على قول مشهور . ( 1 : 65 ) .
( 3 ) نقل ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس الوفاق ، واحتج في المختلف بمثل ما مر عن المحقق في المني « 5 » .
قوله : ثور أو نحوه . ( 1 : 66 ) .
( 4 ) في شموله للبقرة تأمّل ، إذ لو كان المراد ما يعمها لكان يقول : إن مات فيها البقر ، فتأمّل .
هامش
« 1 » ليست في « أ » و « و » .
« 2 » الكافي 6 : 393 ، علل الشرائع : 475 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 70 .
« 4 » المعتبر 1 : 59 .
« 5 » المختلف 1 : 35 .