الآحاد ، سيّما العام والمطلق ، والأمر والنهي وأمثالها ، والجرح والتعديل ، وغير ذلك .
وقد أشرنا إلى أن مرجع الأحكام ليس الحكم الواقعي ، مع أن مرجعه مرجع الكتاب والسنة من دون فرق ، بل مستنده الكتاب والسنة ، كما أشرنا .
ويؤيده أيضا ما ورد عنهم : « أن المجمع عليه لا ريب فيه » « 1 » ، لأن الظاهر أن علة نفي الريب هي الإجماع .
( ويؤيده أيضا أن كثيرا من الأحكام نحن مطمئنون بكونها عند الشافعي - مثلا - كذا ، بحكم الشافعية ، فتأمّل ) « 2 » .
ويؤيده أيضا أن جلّ المستحبات ورد الأمر بها أو أشد منه ، ولا يخطر بالبال سوى الاستحباب .
وأيضا ورد الأمر بإعادة اليومية لنجاسة معينة في الثوب ، فيفهم البدن أيضا ، وكل نجاسة ، وكل فريضة من الصلاة ، بل وكل نافلة منها ، وقس على ما ذكرنا سائر الأحكام ، وكون ظواهر القرآن ومظنونات الأخبار - كيفما كان الظهور - حجة ، إلى غير ذلك ، فتأمّل جدا .
هذا بالقياس إلى القاعدة ، وإلَّا ففي خصوص الموارد ربما يتحقق خصوصيات مؤكدة موضحة ، مثل طهارة الحديد « 3 » وغيرها ، فتأمّل .
قوله : لعدم صدق . ( 1 : 44 ) .
( 1 ) هذا بإطلاقه لعله محل تأمّل ، كما أن الأولين أيضا بالإطلاق محل مناقشة .
ثم إن في صورة عدم الصدق يصدق على كل واحد أنه أقل من الكر ،
هامش
« 1 » الكافي 1 : 9 ، الوسائل 27 : 112 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 19 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ه » .
« 3 » انظر الوسائل 3 : 528 أبواب النجاسات ب 83 .