ستعرف .
قوله : أطبق علماؤنا . ( 1 : 38 ) .
( 1 ) يشعر العبارة بأنّ ابن أبي عقيل ربما يكون مخالفا للإجماع ، ويؤيّده أن الصدوق - رحمه اللَّه - في خصاله قال : من دين الإمامية الإقرار بأن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة « 1 » ويؤكده أيضا ما ستعرف .
قوله : والمعتمد . ( 1 : 38 ) .
( 2 ) ما دل على الانفعال نصا أو ظاهرا في غاية الكثرة ، بل ربما يظهر من ملاحظة مجموع ما ورد في مباحث المياه ، مثل مبحث الجاري ، والحمام ، والبئر ، وتعيين الكر والأشبار « 2 » ، واشتباه الإنائين النجسين « 3 » ، والغسالة ، ومباحث النجاسات ، وتطهير الأواني سيما مبحث الولوغ ، والثياب ، وإدخال مثل الجنب يده في الماء القليل ، ومبحث ماء المطر ، وبحث الوضوء ، وبحث الوضوء والغسل ، وقضاء الصلوات وإعادتها ، والأطعمة والأشربة ، ومتعلقات هذه المباحث ، ونصوصها وأدلتها ، وكذا غير ذلك من المواضع .
والحاصل أن أدلته وأخباره متواترة معنى .
مضافا إلى أن كثيرا منها اشتهر بها الفتوى من القدماء والمتأخرين ، بل ربما لا يظهر له مخالف ، بل ربما صرحوا بالإجماع ، وربما فرعوا تفريعات اعتنى بشأنها القدماء والمتأخرون ، فتتبع وتأمّل .
وصرح جدي العلامة المجلسي - رحمه اللَّه - بما أشرنا إليه من التواتر
هامش
« 1 » لم نعثر عليه في الخصال ، ووجدناه في الأمالي : 514 .
« 2 » في « ه » : والأسئار .
« 3 » في « ه » : النجس .