تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قبض المدفوع مع مساواته للحقّ قدراً وجنساً ووصفاً ، ولو فُقِدَ أحدها ، لم يجب . قوله : * ( وفي روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله ) * « 1 » . لا عمل عليها . قوله : * ( وباع خيارها ) * بمعنى أجودها . ص 207 قوله * ( وفي روايةٍ : إذا ابتاع الأرض بحدودها ) * « 2 » . العمل على الرواية ، ويكفي في الباب كونه بالقوّة وإن لم يكن بالفعل ، ومثله ما دار عليه حائطها . قوله : * ( ولو باع نخلًا مؤبّراً ) * . التأبير هو شقّ أكمةِ النخل الإناث وذَرّ طلع الفحل فيها . قوله : * ( إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ) * معاً من غير شرط تقدّم أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم « 3 » . قوله : * ( فالقول قول البائع ) * . ولو حوّل الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع ، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأُولى . ص 208 قوله * ( قيل : يبطل الشرط دون البيع ) * « 4 » الأصحّ بطلان العقد والشرط معاً ، وكذا القول في كلّ شرط فاسد . ص 209 قوله * ( ولو إجمالًا ) * كقوله : * ( برِئتُ من جميع العيوب . قوله : * ( كركوب الدابّة ) * وإن كان في طريق الردّ ، خلافاً للشيخ « 5 » . أمّا العلف والسقي فليس بتصرّف ، ولو نقلها من السوق إلى بلده ، فإن كان قريباً عادةً فكان كالعلف ، وإن كان بعيداً أو مشتملًا على الخطر ، ففي كونه تصرّفاً نظر . والضابط أنّ كلّ ما يُقْصَد به الانتفاع فهو تصرّف . قوله : * ( إلا مِن عيب الحبل ) * مِن مولاها لا مطلقاً . قوله : * ( ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها ) * بِناءً على الغالب من كون الحامل ثيّباً . ولو كانت بكراً ردّ العُشْرَ .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 5 ، ص 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 47 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 203 . « 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 138 ، باب الغرر والمجازفة . ، ح 613 . « 3 » . راجع المبسوط للسرخسي ج 13 ، ص 192 ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج 3 ، ص 15 . « 4 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 2 ، ص 148 149 . « 5 » . المبسوط ، ج 2 ، ص 139 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 95 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية