تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وعشرين ، فلأحد الأبوَين خمسة ، وللخنثى تسعةَ عَشَرَ . ص 398 قوله * ( ولو شاركهم زوج أو زوجة ) * فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعةً في اثنَي عَشَرَ ، تبلغ ثمانيةً وأربعين : للزوج اثنا عَشَر ، ويقسّم الباقي بين الخنثى والذكر ، فَمَنْ حصل له من الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللخنثى خمسةَ عَشَرَ ، وللذكر أحد وعشرون ، ولو كان زوجةً ، ضربت الاثني عَشَر في ثمانية ، تبلغ ستّةً وتسعين ، للزوجة اثنا عَشَر ، وللذكر مضروبُ سبعة في سبعة تسعةٌ وأربعون ، وللخنثى مضروبُ خمسةٍ في سبعةٍ خمسة وثلاثون . قوله : * ( فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ) * في الميراث ، وكذا التّفصيل في الشّهادَة ، وفي النكاح واحد ، وفي التكليف اثنان . والأولى في الوضوء أن يغسل كلّ منهما أعضاءَ كلّ منهما .

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

قوله : * ( وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغَرَقِ والهَدْمِ تردّد ) * لا يثبت ؛ لعدم النصّ ، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر ، بل ميراث كلّ لوارثه . قوله : * ( يورّث الأضعف أوّلًا ، ثمّ الأقوى ) * أي الأضعف نصيباً كالزوجة مع الزوج ؛ تعبّداً « 1 » لا لعلَّة مقبولة ، إلا أن يحكم بالتوارث ممّا وَرِث من صاحبه . قوله : * ( والتقديم على الاستحباب ) * قويّ .

في ميراث المجوس

ص 399 قوله * ( عن الفضل بن شاذان : أنّه يورّثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده ) * العمل على مقالة الفضل « 2 » .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 7 ، ص 137 138 ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 359 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليه ، ح 1281 1282 . « 2 » . نقل قول الفضل الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 483 ؛ ولتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 221 .