ص 394 قوله * ( أظهرها : انتقال الوَلاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ) * قويّ .
قوله : * ( إذا كان الأولاد مولودين على الحُرّيّة ) * كما لو ولدوا من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى أُمّهم ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاؤهم إليه « 1 » . ص 395 قوله * ( عدا الزوجة ؛ فإنّها تشاركه على الأصحّ ) * نعم مطلقاً .
قوله : * ( وكان عليّ عليه السلام يعطيه فقراء بلده ) * « 2 » ويتولَّى ذلك الحاكم الشرعيّ حقّ النيابة كغيره من أمواله .
ميراث ابن الملاعنة
قوله : * ( وورث هو أباه دون غيره ) * لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ، ويرثونه مع تصديقهم أباه ، كان وجهاً .
ميراث ولد الزنى
ص 396 قوله * ( وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة « 3 » ) * ؛ ضعيف .
ميراث الحمل
قوله : * ( الحمل يرِث إن سقط حيّاً ) * ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة .
قوله : * ( ولم يكلَّف أحدهما البيّنة ) * إذا كانا مجهُولَي النسب . ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره .
قوله : * ( وقال في ( الخلاف ) ) * « 4 » العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ) .
هامش
« 1 » . أي مولى الأب .
« 2 » المقنعة ، ص 705 .
« 3 » . القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص 177 ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص 377 .
« 4 » . الخلاف ، ج 4 ، ص 119 ، المسألة 136 .