تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

كتاب القضاء

صفات القاضي

ص 403 قوله * ( وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ ) * المشهور اعتبار الكتابة والبصر . قوله : * ( وفي اشتراط الحُرّيّة تردّد ) * الاشتراط قويّ ، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى . قوله : * ( نعم ، لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة ) * ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى ، وإنّما يتوقّف حكمه على التراضي ؛ لأنّه ليس منصوباً من قِبَل الإمام ، إذ لا يتصوّر التحكيم إلا مع حضور الإمام عليه السلام ، أمّا مع غَيْبَتِه فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقاً ، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعاً . قوله : * ( وربّما وجب ) * إذا لم يوجد غيره مستجمعاً للشرائط ، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره .

في آداب القضاء

ص 404 قوله * ( أن يستحضر منْ أهل العلم مَنْ يخاوضه في المسائل المشتبهة ) * للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد ، فإنّه غير جائز وإن ضاق الوقت ، ولا ينفذ قضاء المقلَّد إجماعاً ، ذكره العلامة في ( المختلف ) « 1 » وغيره « 2 » .
هامش
« 1 » . مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 431 ، المسألة 33 . « 2 » . نهج الحقّ ، ص 562 .