تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصّتها منه . ولو اجتمع معها ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ . ويحتمل اختصاصها بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ . قوله : * ( طلَّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت ) * المستند النصّ « 1 » ، ولا يتعدّى الحكم « 2 » إلى غير مورده . فلو اشتبهت المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع . قوله : * ( والباقي بين الأربعةِ بالسويّة ) * فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين . وقيل بالقرعة بين المشتبهات « 3 » . والأوّل هو المشهور « 4 » ، وبه رواية « 5 » وعليه الفتوى ، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه . قوله : * ( فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث ) * وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى . ولو كان المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح .

في الوَلاء

قوله : * ( الوَلاء ) * هو بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّةٍ .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 7 ، ص 131 ، باب نادر ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 93 ، باب أحكام الطلاق ، ح 319 . « 2 » . في نسخة « م » : « النصّ » بدل : « الحكم » . « 3 » . نسب هذا القول إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 464 ؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 361 . « 4 » . في غاية المراد ، ج 3 ، ص 581 : وهو فتوى الأصحاب ؛ وفي كشف الرموز ، ج 2 ، ص 464 : ما أعرف له مخالفاً إلا المتأخّر . « 5 » . تقدّم تخريجه في التعليقة 1 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 182 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية