تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
توافق بالنصف ، فنضرب نصف أحدهما في الأخر ، ثمّ الحاصل في أصل الفريضة ، تبلغ مائةً وثمانيةً . وقيل « 1 » : لخال الأُم وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة ، وصحّتها من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سِهام أقرباء الأُمّ ستّةٌ ، وهي تداخل سِهام أقرباء الأب ، فنكتفي بها ، ونضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ أربعةً وخمسين . قوله : * ( وثلثه لخاله وخالته بالسويّة على قول ) * القول الأخر : يقسّم أثلاثاً « 2 » . ص 392 قوله * ( مَن اجتمع له سببان ، وَرِث بهما ) * لهذه المسألة صُوَر : الأُولى « 3 » : سببان لا يمنع أحدهما الأخر ، كابن عمّ هو ابن خالٍ . الثانية : كذلك لكن يحجب أحدهما الأخر ، كأخٍ لأُمّ هو ابن عمّ لأبٍ . الثالثة : نسبان لواحدٍ ونسب لواحدٍ آخر ، كابن أحدهما ابن خالٍ وَرِث ذو النسبين بهما . الرابعة : سببان في أحدٍ لا يحجب أحدهما الأخر ، كزوج هو مُعْتِق أو ضامن جريرة . الخامسة : سببان يحجب أحدهما الأخر ، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه يَرِثُ بالعتق لا بالإمامة . السادسة : سببان وهناك مَنْ يحجب أحدهما ، كزوجةٍ مُعْتِقَةٍ ولها ولد .

ميراث الأزواج

ص 393 قوله * ( ويَرِثُ الزوج مِن جميع ما تَرَكَتْه المرأة ، وكذا المرأة عدا العَقار ) * الأصحّ أنّ غير ذاتِ الولدِ لا ترث من رقبة الأرض شيئاً ، وتعطى قيمة الأشجار النابتة فيها مستحقّةَ البقاءِ في الأرض حتى تفنى ، وقيمة الات البناء من خشب وحجارة ونحوهما ثابتة في البناء . وطريق تقويم الشجر لو كانت الأرض من التركة : أن تقوّما معاً ، ثمّ تقوّم الأرض وحدها مشغولةً بالشجر مستحقّ البقاءِ فيها إلى أن تفنى ، فإنّ لها قيمة ما ،
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 657 ؛ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 184 . « 2 » . نسبه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 230 إلى أفضل المحقّقين نصير الحقّ والدين الطوسي . « 3 » . في نسخة « م » بدل : « الأُولى الثانية . » إلى آخره : « أب . » .