قوله * ( أُمّ الولد تعتدّ من وفاة الزوج ) * الذي زوّجها إيّاه مولاها ، وكذا من موت مولاها . ص 315 قوله * ( وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر ) * وإن لم تثبت به الوفاة ، لكن لا تتزوّج إلا بعد ثبوتها .
حاشية المختصر النافع — صفحه 134
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۱۳۴