تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

كتاب النكاح

في النكاح الدائم

ص 272 قوله * ( لا تجزئ الترْجمَةُ مع القدرة ) * ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلَّم ألفاظ النكاح ؛ لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلَّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما كلامَ الأخر . ص 273 قوله * ( الكريمة الأصل ) * من طرف الأب خاصّةً ، ولو كان من الطرفين كان حسناً . ص 274 قوله * ( وإلى أهل الذمّة ) * فإنّه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) « 1 » . قوله : * ( وإلى محارِمه ) * المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة . فخرج بقيد التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً . قوله : * ( وقيل : مكروه « 2 » ، وهو أشبه ) * قويّ ، والكلام في الدائم . ص 275 قوله * ( لم تحرم على الأصحّ ) * إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبّداً .
هامش
« 1 » . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 574 ( الطبعة الحجرية ) . « 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 482 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، ج 2 ، ص 223 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 124 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية