ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ( 1 ) ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ( 2 ) ، وللميّت ثلاثة ( 3 ) . ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت ( 4 ) .
شرح
قوله : « وإن كان عن الجنابة فضربتان » .
( 1 ) لا وجه للتخصيص بالجنابة ؛ إذ غيرها من الأغسال كذلك .
والأولى « 1 » أن يقال : وإن كان عن الغسل فضربتان ، ولغير الجنابة فتيمّمان .
قوله : « وللميّت ثلاثة » .
( 2 ) ويجب إفراد كلّ واحد بنيّة ، ويجب غسل اليدين بعد كلّ مسح ؛ لنجاستهما ، فلا يفيدان غيرهما طهارة . وعلى القول بعدم تعدّي نجاسة الميّت مع اليبوسة ، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما .
قوله : « مع ضيق الوقت » .
( 3 ) بل الأقوى « 2 » وجوب مراعاة الضيق مطلقا ، سواء رجا زوال العذر أم لا ،« 1 » من هنا إلى آخر العبارة : لم يرد في « ض 2 » .
« 2 » الذكرى : 106 - 107 .