المقدّمة الثانية :
في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن ( 1 )
شرح
وهذا في التيمّم المبتدأ . أمّا المستدام ، كما لو دخل وقت فريضة وهو متيمّم لسابقه ، لم يجب عليه التأخير إلى الضيق ، وكذا لو نذر صلاة ركعتين في وقت معيّن فتيمّم لهما ، جاز أن يصلَّي اليوميّة مع سعة الوقت بذلك التيمّم .
قوله : « إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن » .
( 1 ) إنّما قيّد بهما ؛ لكون البحث عن مقدّمات