، والمحلّ ( 1 ) . ويجزئ الحجر ( 2 ) ، ولا يشترط علوق شيء من التراب ، بل يستحب النفض ( 3 ) .
شرح
قوله : « المضروب عليه والمحلّ » .
( 1 ) هذا مع الإمكان ، ومع التعذّر يصحّ وإن كان المحلّ نجسا ، ما لم تكن حائلة أو متعدّية ، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان ولو بنجاسة أخرى .