فلا صلاة له ( 1 ) .
ثمّ الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة ، وبحثنا هنا في الواجبة ، وأصنافها سبعة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قوله : « فلا صلاة له » . ليس المراد نفي الحقيقة ؛ لوقوعها ممّن ذكر ، بل المراد نفي الصحة ؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، فتعيّن الحمل عليه حيث يتعذّر الحمل على الحقيقة .
وأورد على هذا التقرير النقض بصلاة المخالف إذا استبصر ، فإنّه لا يجب قضاؤها ، ولو كانت فاسدة لم يتمّ ذلك .
وأجاب المصنّف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحّة ، وأقلّ أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنّه مجاز ، وإلَّا فقد قال جمع بجوازه حقيقة .
( 2 ) قوله : « وأصنافها سبعة » . حصر عدد الصلاة الواجبة في سبعة أجود من جعلها تسعة ، كما صنعه العلَّامة وغيره بجعل الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام ، فإنّ الآيات تشمل الثلاثة ، والكيفيّة أيضا متّحدة ، فجعلها قسما واحدا أولى .
وكذلك إدخال صلاة القضاء في باب الملتزم أجود من جعله من جملة اليوميّة ؛ بناء على أنّ المراد بها الصلوات الخمس سواء صلَّيت في وقتها أم خارجه ، فإنّ المؤدّى