الثاني عشر : القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة ( 1 ) عقيب الحمد ، إلَّا أن تلزمه سورة بعينها .
الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ( 2 ) إن تجاوز نصفها ، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين .
شرح
للفساد ، ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر ، وكذا لو ظنّ السعة فشرع فيها ثمّ تبيّن الضيق وإن تجاوز النصف في الموضعين .
( 1 ) قوله : « القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة » . لمّا كانت البسملة آية من كلّ سورة ، وهي صالحة لكلّ سورة عدا براءة ، لم تتعيّن لسورة معيّنة إلَّا بالتعيين ، وهو القصد بها لأحدها ، ولا كذلك الحمد ؛ لتعيّنها ابتداء ، فيحمل الإطلاق على ما أمر به . فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعدها ، وهذا إذا لم تلزمه سورة بعينها ؛ إمّا لضيق الوقت إلَّا عن أقصر سورة كالكوثر ، أو لكونه لا يعلم إلَّا سورة واحدة ، أو لنذر وشبهه حيث ينعقد بأن لا ينافي الأفضليّة .
والحق به المصنّف في الذكرى والدروس ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة ، وفي غيرهما اعتياد سورة معيّنة ، أو العزم عليها في أثناء الصلاة وإن لم يكن في محلَّها ، والأولى الاقتصار على موضع التعيّن في الجميع .
( 2 ) قوله : « عدم الانتقال من سورة إلى غيرها . إلى آخره » . هذا هو المشهور بين