ولا يشترط في صحته إذن الولي .
مسألة 7 : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير
المميز ، ذكرا كان أم أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي
الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، إن كان قابلا
للتلقين ، وإلا لبى عنه ، ويجنبه عما يجب على المحرم
الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب
إلى فخ ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره
بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب
عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا
والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي
إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ،
ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال ، ويجب عندما
يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء .
مسألة 8 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر