وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " من مات ولم يحج حجة الاسلام ،
ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق
معه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا " .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج
والاهتمام به ، لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه
من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل
الشرع إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب " حجة
الاسلام " .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ،
فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها
عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا ،
ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر .