تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ، ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
مسألة 141 : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما . وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج