المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ، ويأتي بيانها ، وإذا
كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز
له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع
إلى المواقيت والاحرام منها ، والأولى أن يكون
احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
مسألة 141 : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل
مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ، ويستثنى من
ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب
والحشاش ونحوهما .
وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو
بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون
احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي
حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج