وعمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان
بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك
الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال
الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع
والحج .
مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع
في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، وليس
لعمرة التمتع طواف النساء .
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي
شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في
جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر