في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج
الافراد أو القران . فالأظهر جواز احرامه من أدنى
الحل ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت
والاحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى
ميقات أهل بلده .
حج التمتع مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين ، تسمى
أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع
على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل
الحج .
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف
تفصيلها .