پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 61

پدیدآورندگان:

ص۶۱
الحج ليحج بها .
مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة .
أقسام العمرة مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد تكون متمتعا بها .
مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه ، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا ولكنه استطاع لها . وعليه فلا تجب
مناسك الحج — صفحه 61 | الميرزا جواد التبريزي