الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه
بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك
المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج
ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية ، وكذلك الحال إذا
ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه
بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن كان العمل
المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في
الدار .
ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم
ينتقل الخيار إلى الوارث وليس له اسقاط هذا الخيار
الذي هو حق للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم
الشرعي ، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على
المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير .